أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا جديدًا يقضي بـوجوب استبعاد أي موظف تربوي من لجان سير الامتحانات إذا كان له أقارب حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية، سواء في نفس المدرسة أو في مدرسة أخرى، وذلك حمايةً لنزاهة الامتحانات ومنعًا لشبهات المحاباة أو تسريب الأسئلة.
وأكدت المحكمة أن المنشور رقم (1) لسنة 2020 بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات، وضع حظرًا صريحًا على مشاركة رؤساء وأعضاء اللجان في حال وجود أقارب لهم حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية، موضحةً أن هذا الحظر جاء مطلقًا ولا يقتصر على المدرسة التي يعمل بها الموظف، بل يمتد ليشمل جميع المدارس التي تجرى فيها امتحانات المرحلة ذاتها، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وصون العملية التعليمية من أي شبهات.
وشددت المحكمة على أن الالتزام بهذا الحظر واجب قانوني لا يتوقف على وقوع ضرر فعلي، إذ يكفي مجرد وجود القرابة ليمنع الموظف من الاشتراك في أعمال الامتحانات، مؤكدةً أن مخالفة هذه القاعدة تشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، حتى وإن لم يثبت إساءة استخدام الموقع الوظيفي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.