أخبار عاجلة
الأسهم الأوروبية تهبط وسط بيانات التضخم -

5 معايير أساسية.. الإيجار القديم يلزم المحافظين بتشكيل لجان حصر المناطق السكنية

5 معايير أساسية.. الإيجار القديم يلزم المحافظين بتشكيل لجان حصر المناطق السكنية
5 معايير أساسية.. الإيجار القديم يلزم المحافظين بتشكيل لجان حصر المناطق السكنية

طبق قانون الإيجار القديم مع بداية شهر أغسطس الجاري، متضمنا ضوابط جديدة تنظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث نصت المادة (3) من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة.

5 معايير أساسية.. الإيجار القديم يلزم المحافظين بتشكيل لجان حصر المناطق السكنية


وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير وضوابط محددة نص عليها القانون، وهي:


ـ الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

ـ مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.

ـ المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

ـ البنية التحتية والخدمات كشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

ـ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

وبحسب نص المادة، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، ضمانًا لوصول القرارات إلى المواطنين.

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم 

 

 نصت المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير التعليم العالي يستقبل الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر
التالى الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار واشنطن رفض منح المسؤولين الفلسطينيين تأشيرات