أخبار عاجلة
تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي -

خبير قانوني: ما حدث ضد البعثات المصرية في نيويورك ولاهاي انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا

خبير قانوني: ما حدث ضد البعثات المصرية في نيويورك ولاهاي انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا
خبير قانوني: ما حدث ضد البعثات المصرية في نيويورك ولاهاي انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنص على أن دار البعثة الدبلوماسية لها حرمة وحصانة ومناعة وامتيازات عديدة، فضلًا عن أن الدبلوماسيين، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية سواء كانت جنائية أو إدارية أو مدنية في الدولة المضيفة. 

وقال سلامة في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "على الدولة المضيفة، سواء كانت هولندا كما حدث سابقًا أو الولايات المتحدة الأمريكية كما وقع أمس في نيويورك، أن تتخذ كافة التدابير الإيجابية الفاعلة لتأمين وحماية دور البعثات الدبلوماسية، سواء المصرية أو غيرها من الخارج".

وتابع: "إذا طلبت الدولة الموفدة، كما هو حال مصر، من الدولة المستقبلة اتخاذ حماية خاصة من الداخل، فإن ذلك أيضًا واجب على الدولة المضيفة".

وأوضح: "ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس، وقبلها في هولندا تجاه القنصلية المصرية في نيويورك والسفارة المصرية في لاهاي، هو انتهاك صارخ وصريح من جانب الدولتين المضيفتين وكان لزامًا على هذه الدول المستقبلة للبعثات الدبلوماسية المصرية، بما فيها القنصليات، أن تتخذ كافة التدابير الخاصة بالحراسة والتأمين".

وأكمل: "لدينا مبدأ في القانون الدبلوماسي، وهو سابق على القانون الدولي ذاته، إذ إن القانون الدولي مستمد من القانون الدبلوماسي هذا القانون يرسخ مبدأ المعاملة بالمثل فكما ترون في القاهرة والجيزة، جميع السفارات والقنصليات الأجنبية تحرسها قوات الشرطة المصرية والأمن المركزي، ولم نسمع في العقود الأخيرة عن أي محاولة للمساس بحرمة أو حصانة أو مناعة هذه البعثات إذن، في حال وجود تأمين مخفف أو تقصير، من حقي كدولة أن أتعامل بالمثل مع البعثات الأجنبية الموجودة عندي، أيًّا كانت هذه البعثة هذا هو مبدأ المعاملة بالمثل".

واختتم: "فيما يتعلق بهولندا، فقد اعتذرت لمصر اعتذارًا مباشرًا، لكن الأمر لا يقتصر على الاعتذار يمكن لجمهورية مصر العربية، عبر القنوات الدبلوماسية، أن تتواصل مع هذه الدول وتطلب محاسبة المسؤولين الأمنيين والشرطيين وعناصر إنفاذ القانون هناك كما يمكن لمصر، إذ يقع عليها عبء الإثبات، أن تقدم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفها، وتثبت أن هذه الدول قصرت في واجبها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق المحكمة الدستورية العليا تقرر إعادة النظر في قانون الإيجار القديم.. ما الجديد؟ | إنفو
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة