أخبار عاجلة

غدا.. استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين داخل مدرسة بدمنهور

غدا.. استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين داخل مدرسة بدمنهور
غدا.. استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل  ياسين داخل مدرسة بدمنهور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل محكمة استئناف جنايات دمنهور، غدا الإثنين، جلسات الاستئناف، فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد.

وفي جلسة 21 يوليو 2025.. قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، تأجيل نظر قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس المقبل، لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى تمت معهم.

وصول الطفل ياسين لمحكمة إيتاي البارود الابتدائية 

وخلال الجلسة الماضية، وصل الطفل ياسين ومعه والدته، وهو يرتدي زي سبايدرمان للمرة الثانية، بعد ارتدائه نفس الزي في أول جلسات المحاكمة في أبريل الماضي، لحضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور.

محامي طفل دمنهور يكشف حقيقة تعرض والده لضغوط من المحافظ
صورة تعبيرية للطفل ياسين 

الحكم بالمؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين 

 وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على “صبري.ك.ج.ا”، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

 

وفي هذا السياق.. قال هيثم عبد العزيز، المحامي وأحد أعضاء هيئة الدفاع الذين شاركوا في جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور، إن المحكمة أبدت اهتمامًا ملحوظًا بسماع مرافعة الأم كاملة، واستشعرت حجم المعاناة التي عاشتها مع طفلها طوال العام، فقد استعرضت الأم الضغوط التي تعرضت لها منذ اللحظات الأولى لتوجهها إلى مركز شرطة دمنهور، وسردت تفاصيلها بدقة.

حيثيات الحكم 

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية ٣٣٧٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز دمنهور ضد  المتهم “ص.ك، الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد، حكم (أول درجة) بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة ياسين طفل دمنهور".

المحكمة توضح حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم في واقعة الطفل دمنهور 

وجاء بحيثيات المحكمة.. "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي".

تهديد الطفل المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته

وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك".

الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة 

وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة".

الطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف

وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة".

 القضاء يقيم الحق والعدل وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق

وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".

الركن المعنوي في الجريمة 

أما عن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بالقوة، فهو يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى فعل العبث يعرض المجني عليه وهو يعلم بفحش فعله وأنه فعل مخل بالحياء العرضي لديه مع علمه بذلك وأن يرتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمرا منكرا مهما كانت البواعث التي دفعته إلى ذلك، إذ لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها. 

 

944 (1)

944 (1)

945

945

946

946

947

947

948

948

949

949

950

950

951

951

952

952

953

953

954

954

955

955

956

956

957

957

958

958

959

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 8 قرارات عاجلة من الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة