أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة إن قضائها استقر على أنه متى تحقق قاضى الموضوع، أن الاعتراف الصادر من المتهم، سليم مما يشوبه، واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المحال.
وأضافت سواء كان المحال مصرًا على هذا الاعتراف، أو أنه عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى، وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف، حمل الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية. عليا.