حدّد قانون مجلس الشيوخ المصري الآليات والضوابط الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو، مؤكدًا على التساوي التام في الحقوق والواجبات بين الأعضاء المعينين والمنتخبين.
وتنص المادة 29 من القانون على أن العضو المعين بمجلس الشيوخ يتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات المكفولة للعضو المنتخب، ويُصدر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
ضوابط تعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ
كما تلزم المادة 28 الرئيس بتعيين الأعضاء عقب إعلان نتائج الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد، مع مراعاة مجموعة من الشروط، أبرزها:
- توافر ذات شروط الترشح في من يُعين.
- منع تعيين أشخاص ينتمون لحزب الرئيس السابق أو ممن خاضوا الانتخابات وخسروها.
- عدم الإخلال بالأكثرية النيابية نتيجة التعيين.
- تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة.
وفي حال خلو أحد المقاعد المعينة قبل نهاية مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، تنص المادة 30 على أن يعين رئيس الجمهورية بديلًا خلال 60 يومًا، على أن يستكمل مدة العضو السابق.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "