نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "ز"، الصادر في 28 يولية سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص المواد "الرابعة"، "السادسة الفقرة الثالثة"، "السابعة الفقرة الرابعة"، "التاسعة"، "العاشرة"، "الثانية عشرة - الفقرة الأولى"، "الثامنة عشرة"، و"العشرون - الفقرة الرابعة" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 المشار إليه النصوص الآتية:
"المادة الرابعة"
مع عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة، تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية التي تبدأ مزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد في الألف "0.001" من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية بحد أدنى مائة ألف جنيه وبحد أقصى مائتي ألف جنيه، وفي حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية يتم محاسبة الشركة على أساس الحد الأدنى المشار إليه، على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقا لحجم نشاط الشركة الموضح قرين كل نشاط بالجدول رقم "1" المرفق بهذا القرار وذلك خلال السنة الأولى لبدء النشاط، على أن تسدد مساهمة العضوية المشار إليها عن النشاط فور الحصول على ترخيص بمزاولته من الهيئة.
وفيما يلي نص القرار:








