أخبار عاجلة

القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها

القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها
القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم المشرع أسس وضع إعلانات ولافتات بالقانون وحظر من يخالفها، حيث نصت المادة" 36 " من قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 على أنه يجب مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات.

ويقوم جهاز المدينة بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

وحذرت المادة"37" بأنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف

أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:


1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصر تسقط أطنانا من المساعدات جوًا على قطاع غزة.. شاهد
التالى شركة البناء العربي تطلق «تمارا ريزورت».. مشروع متكامل للسكن والاستثمار السياحي