اعرف نتيجتك الآن - موقع عاجل نيوز
أخبار عاجلة
تعرف على موعد مباراة ليفربول وميلان الودية -
حسين الشحات ينتظم فى المران الجماعي للأهلي -
تعرف على موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية -

شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا للقانون

شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا للقانون
شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا للقانون
اعرف نتيجتك الآن - موقع عاجل نيوز

 

اعرف نتيجتك الآن - موقع عاجل نيوز


حدد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي أقره مجلس النواب، شروط مزاولة مهنة الصيدلة.

 

مادة (2):

نص مشروع القانون على أن يُقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.


شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة


وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.


كما نص القانون على منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.


ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

مادة (19/ فقرة أولى):

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.

 

ونصت (المادة الثالثة) على أن يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة.

 

 

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هل تصبح “داون تاون العلمين” مثل دبي؟ مشروع مصري يدخل المنافسة العالمية
التالى مفاجأة يكشفها رئيس الوزراء بشأن الطريق الدائري الإقليمي