نصت المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وحددت اللائحة الداخلية، اختصاصات اللجان النوعية، وفقًا للمادة (44)، والتي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات لجنة الشئون العربية
1- العلاقات مع الدول العربية.
2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5- شئون التكامل مع السودان.
6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7- شئون المصريين المقيمين في الدول العربية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.