نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 10 مكرر "ج"، الصادر في 11 مارس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي فى وشركة أبكس إنترناشونال إينرجي هولدنجز II لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية "ج.م.ع.".
"المادة الأولى"
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي فى وشركة أبكس إنترناشونال إينرجي هولدنجز II لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
"المادة الثانية"
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وفيما يلي نص القرار:






































