حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ساعات تشغيل العمال بشكل واضح وصارم، حيث نصت المادة (117) على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأكد القانون أن الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.
صلاحيات الوزير في تخفيض ساعات العمل
منح القانون الجديد الوزير المختص صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، وهو ما يعكس مرونة القانون في مراعاة ظروف العمالة المختلفة.
فترات للراحة والطعام لا تقل عن ساعة
وبحسب المادة (118) من القانون، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، على ألا تقل مدتها في مجموعها عن ساعة كاملة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة
كما أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرارات تحدد الحالات التي يقتضي فيها استمرار العمل دون فترات راحة لأسباب فنية أو لظروف تشغيل خاصة، على أن تحتسب فترات الراحة من ساعات العمل الفعلية في الأعمال المرهقة.
ضوابط زمنية صارمة لساعات التواجد
ونصت المادة (119) على أن الفترة من بداية ساعات العمل وحتى نهايتها لا يجب أن تتجاوز عشر ساعات يوميًا، وتُحسب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء داخل موقع العمل خلالها.
واستثنى القانون من ذلك العمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، على ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة يوميًا كحد أقصى، وذلك بقرار من الوزير المختص.
خطوة لحماية العامل ودعم الإنتاج
بهذه المواد، يضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا يضمن حقوق العمال في بيئة عمل إنسانية تحفظ صحتهم وتحقق التوازن بين الراحة والإنتاجية، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة لأصحاب الأعمال بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.