أخبار عاجلة
إصابة 4 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالشرقية -
المرور يحرر 62 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة -

حد البلوغ والسن الذي يجب فيه الصيام

حد البلوغ والسن الذي يجب فيه الصيام
حد البلوغ والسن الذي يجب فيه الصيام

الصيام.. قالت دار الإفتاء المصرية إن البلوغ المعتبر للتكليف شرعًا يُعرف بعلامات، منها: الاحتلام، أو نبات شعر العانة الخشن، أو الحيض، أو الحمل، أو ببلوغ سِن خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لَم يَظهر شيءٌ مِن العلامات السابقة، ومِن ثَمَّ يصير بالغًا مكلَّفًا يجب عليه الصوم، ذكرًا كان أو أنثى ما دام عاقلًا.

بيان وجوب الصيام في شهر رمضان:

ومِن المقرر شرعًا أنَّ صوم رمضان واجبٌ، وركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184].

وقوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ [البقرة: 185].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

بيان أن البلوغ من شروط وجوب الصيام:

نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته، فإن الفقهاء قد تناولوا -عند تعرُّضهم لأحكام الصيام- كلَّ ما يتعلق به مِن شروطٍ وواجباتٍ ومستحباتٍ وسُنَنٍ ومفسداتٍ، فاتفقوا على جملةٍ مِن هذه الأحكام، واختلفوا في البعض الآخَر.

ومِن جملة ما اتفق عليه الفقهاء مِن الشروط التي يجب توافرها في المسلم حتى يجب عليه الصوم: البلوغ، وقد نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن الأئمة.

والأصل في عدم التكليف إلا بعد البلوغ: ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ» أخرجه الأئمة: الطيالسي وأحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

الصيام:

وفي رواية: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» أخرجها الأئمة: الطيالسي وأبو يعلى في "المسند"، وسعيد بن منصور وأبو داود في "السنن"، مِن حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وفي رواية اخرى عنه رضي الله عنه: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» أخرجها الأئمة: أبو داود والنسائي والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

 

بيان العلامات التي يعرف بها البلوغ المعتبر شرعا:

وأوضحت الإفتاء أن البلوغ له علاماتٌ يُعرَف بها وتَدُلُّ عليه، وهى كالتالي:

أولًا: الاحتلام: وهو ما يراه النائم مِن المنامات، يقال: حَلَمَ في منامه، واحتلم، وقد أجمع أهل العلم على أن الاحتلام بُلوغٌ أو علامةٌ مِن علامات البلوغ، وهو كناية عن نزول المني، فشمل أيضًا ما كان منه في اليقظة، ومن ثَمَّ فإذا أمنى بجماع أو باحتلام فإنه يكون بالغًا شرعًا تجري عليه أحكام المكلَّفين إذا كان عاقلًا.


ثانيًا: الإنبات: والمقصود به إنبات الشَّعر الخشن حول العورة عند الذكور والإناث، وأما الزغب الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت في حق الصغير.

وقد اعتبر جماعةٌ من الفقهاء الإنباتَ علامةً على البلوغ، وممن ذهب إلى ذلك: القاضي أبو يوسف مِن الحنفية في رواية، والمالكية والحنابلة في المعتمد، واختاره الإمام ابن حزم، وهو المروي عن الأئمة: الليث بن سعد، وإسحاق، وأبي ثور.


ثالثًا: الحيض: وهو السَّيَلَان، يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤُهُ، وحاضت الشجرة إذا سال صَمْغُهَا.

وشرعًا: دمُ جِبِلَّةٍ -أي: تقتضيه الطباع السليمة- يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة مِن غير سببٍ في أوقات معلومة.

وقد خَصَّ اللهُ تعالى النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خلقتهن وسببًا لاستقرار صحتهن وبقاء النسل الإنساني؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «مَا لَكِ، أنَفِسْتِ؟»، قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه.

حكم الصيام:

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا حاضت "فهو عَلَمٌ على البلوغ"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 346)، و"وَجَبَت عليها الفرائض"، كما قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 42، ط. دار المسلم).

رابعًا: الحمل: وعليه نَصَّ جمهورُ الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أنَّ المرأة إذا حَمَلَت يُحكم لها بالبلوغ، ووافق الشافعيةُ الجمهورَ في ذلك، إلا أنهم اعتبروا الحَمْلَ علامةً على البلوغ تبعًا لا أصلًا؛ لأن عادة الله جرت ألَّا تَحْمَلَ المرأةُ إلا بالإنزال، وهو التقاءُ ماءِ الرجل مع ماءِ المرأة، ومِن ثَمَّ يكون الحملُ علامةً على الإنزال الذي هو علامةٌ على البلوغ، فإنْ وَضَعَت جنينها احتسب ستة أشهر قبل وَضْعِها، ويكون ذلك وقت بلوغها.

خامسًا: بلوغ السن: وهو أن يتم خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لم يظهر شيءٌ مِن العلامات، ذكرًا كان أو أنثى؛ لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي"، قال نافع: فقَدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدَّثتُه هذا الحديث، فقال: "إنَّ هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، وكَتَب إلى عُمَّالِهِ أن يَفرِضُوا لِمَن بَلَغ خمس عشرة" أخرجه الشيخان.

واعتبار سِنِّ البلوغ بخمس عشرة سَنَةً، هو ما ذهب إليه الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مِن الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وجماعة مِن السلف.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أحمد شوبير يوجه رسالة إلى عبدالله السعيد
التالى عاجل.. جلسة مباحثات موسعة تجمع رئيس الوزراء وولي عهد مملكة البحرين