أخبار عاجلة

قانون 2008 يحسم قيمة أجرة شقق الإيجار القديم ...

قانون 2008 يحسم قيمة أجرة شقق الإيجار القديم ...
قانون 2008 يحسم قيمة أجرة شقق الإيجار القديم ...

السبت 06 سبتمبر 2025 | 01:58 مساءً

الإيجار القديم

الإيجار القديم

إيهاب زيدان

مع دخول قانون الإيجار القديم المٌعدل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، بدأت لجان الحصر والتقييم، المشكَّلَة بحسب قانون الإيجار القديم، عملها في عدد من المحافظات؛ لحصر وتقسيم مناطق وحدات الإيجار القديم.

لجان حصر مناطق وحدات الإيجار القديم  

ويأتي ذلك تطبيقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص على تشكيل لجان حصر وتقسيم لمناطق الإيجار القديم؛ حتى يتم تحديد قيمة الزيادة في الأجرة الشهرية، خلال مدة زمنية محددة في القانون.

وتنص المادة 3 من تعديلات قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة؛ تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات.. وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

زيادة سنوية في أجرة شقق الإيجار القديم

وحدد تعديل قانون الإيجار القديم قيمةَ الزيادة السنوية في الأجرة، بواقع 15%، حيث تنص المادة 6 على: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتَين (4، 5) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة 15٪.

وحدَّد القانون زيادةَ القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيهًا، لحين انتهاء لجان الفحص من تقدير قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

ويأتي ذلك تفعيلًا لنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم، على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتَين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمئة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومئتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وتنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

اقرأ ايضا

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عاجل.. قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية
التالى "إي تاكس" تحتفي بنجاح وزارة المالية في "التسهيلات الضريبية"