أخبار عاجلة

ما ضوابط مناقشة تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب طبقًا للقانون؟

ما ضوابط مناقشة تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب طبقًا للقانون؟
ما ضوابط مناقشة تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب طبقًا للقانون؟

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب من أهم الأدوات التشريعية والرقابية، إذ تتولى دراسة الموضوعات ومشروعات القوانين المحالة إليها، ثم ترفع تقاريرها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وقد وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، ضوابط دقيقة تنظم إعداد هذه التقارير ومناقشتها داخل المجلس.

 

وفيما يلي أهم المواد التي تحدد هذه الضوابط:


المادة (64)

على كل لجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يُحال إليها.

إذا عرضت للجنة مسألة لا تتعلق مباشرة بموضوع البحث، فعليها أن تُخطر رئيس المجلس.

لرئيس المجلس أن يعهد إليها ببحث الأمر أو أن يعرضه مباشرة على المجلس ليقرر ما يراه.

 


المادة (65)

يجب أن يتضمن تقرير اللجنة:

1. بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها.


2. الأسباب التي استندت إليها في رأيها.


3. آراء اللجان الأخرى التي استأنست بها.


4. مجمل الآراء الأخرى التي أُبديت في الاجتماعات.


5. الآراء والاقتراحات المكتوبة.

 

يُرفق بالتقرير نصوص المشروعات محل البحث مع مذكراتها الإيضاحية.

يجب تضمين الآراء المخالفة وأسبابها إذا طُلب ذلك كتابةً من أصحابها.

 

المادة (66)

يختار مكتب اللجنة مقررًا للموضوع ومقررًا احتياطيًا.

في حال غيابهما، لرئيس المجلس أن يكلف رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بشرح التقرير.

 

المادة (67)

إذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية لا يقل عن نصف عددها، جاز لهم اختيار ممثل لعرض رأيهم أمام المجلس.

إذا قلّ عددهم عن هذا النصاب، فلهم إثبات أسمائهم في التقرير واختيار متحدث عنهم.

لممثل الهيئات البرلمانية المعارضة الأولوية في الكلام.

 

المادة (68)

على اللجنة تقديم تقريرها خلال شهر من تاريخ الإحالة، ما لم يحدد المجلس مدة أخرى.

إذا لم يُقدَّم التقرير في الموعد، يحق للرئيس مطالبة اللجنة بأسباب التأخير.

يجوز للمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لإنجازه.

 

المادة (69)

يجوز عرض مشروع التقرير في اجتماع عام يحضره من تشاء اللجنة من أعضاء المجلس.

على اللجنة تضمين تقريرها ما أُبدي في هذا الاجتماع من آراء أو اقتراحات.

 


المادة (70)

يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لإدراجه بجدول الأعمال.

يجب توزيع التقرير على الأعضاء قبل 24 ساعة من الجلسة، إلا في الحالات العاجلة.

 


المادة (71)

لرئيس المجلس أو أي لجنة أن يطلب إعادة أي تقرير إليها لإعادة دراسته، حتى بعد بدء المناقشة.

يبت المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى اللجنة والحكومة.

 

 

المادة (72)

تقدم كل لجنة قبل نهاية دور الانعقاد تقريرًا عن نشاطها إلى رئيس المجلس.

يتضمن التقرير:

1. الموضوعات المحالة إليها.


2. ما أنجزته من تقارير.


3. ما قرره المجلس بشأنها.


4. الموضوعات المتبقية وأسباب عدم إنجازها.

 

يجوز للجان تقديم تقارير إضافية خلال السنة متى رأت مبررًا لذلك.

لرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو إحالتها للجنة العامة.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 33ر14 نقطة
التالى وزير الخارجية والهجرة: مصر تقود سياسة خارجية شريفة فى وقت عز فيه الشرف