أخبار عاجلة
اتهام فضل شاكر بسرقة أغنية.. ما القصة؟ -
سر تأخر انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة -

ما حكم النية عند الاغتسال من الجنابة؟.. المفتي يجيب

ما حكم النية عند الاغتسال من الجنابة؟.. المفتي يجيب
ما حكم النية عند الاغتسال من الجنابة؟.. المفتي يجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم النيةعند الاغتسال من الجنابة؟ فيوجد شاب تزوج حديثًا ولم يكن يعلم أن الاغتسال يحتاج إلى نية، ويسأل: هل عليه إثم أو كفارة في المدة التي كان يغتسل فيها بدون نية للغسل؟

وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: إن اغتسل الشاب المذكور مستحضرًا بقلبه نية الغسل ورفع الحدث أو الطهارة من الجنابة -سواء تلفظ بها بلسانه أو لا-، فحينئذ يصح غسله إذا توافر معه إيصال الماء لجميع الجسد.

أما إذا اغتسل دون أن يستحضر شيئًا قبل الغسل غير أن القرائن التي يقوم بها يتحقق معها معنى القصد والنية، كأن يتطهر ليصلي، أو ليقرأ القرآن، أو يغتسل لما حصل معه من جماع أو احتلام، ففي هذه الحالة أيضًا يكون قد حقق القصد من النية وصح غسله ولا حرج في ذلك.

وأما إذا لم يستحضر النية، ولم يقصد رفع حدث، ولا يوجد قرائن تدل عليها، بل يفعل ذلك لمجرد التنظف أو التبرد، أو أنه عادة له يفعله سواء حصل منه ما يوجب الغسل أو لم يحصل، فيصح غسله فيما مضى من مرات الغسل التي فعلها من غير نية؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من الفقهاء، مع مراعاة استحضار النية فيما يأتي من قابل الأيام؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

الطهارة من موجبات محبة الله تعالى

جعل الشرع الشريف للطهارة فضلًا عظيمًا، ورتَّب عليها أثرًا بالغًا كبيرًا، فهي من موجبات محبة الله تعالى، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، وإحسانها مما يعادل شَطر الإيمان، فعن أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» أخرجه الإمام مسلم.

حكم الاغتسال من الجنابة

قد أمر الله عز وجل بخصوص الطهارة من الجنابة فقال سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].

ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الاغتسال من الجنابة أمرٌ واجبٌ، فلا يجوز للجُنب أن يؤدي العبادات المأمور بها شرعًا إلَّا بعد الطهارة من الحدث الأكبر.

قال الإمام أبو الحسن بن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 97، ط. الفاروق الحديثة): [اتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 36، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال] اهـ.

بيان أن الأعمال بالنيات

النِّيّة: ما ينوي الإنسان بقلبه من خَيرٍ أو شرٍّ، ومعناها: القصد. والنَّوى: الوجه الذي يقصده، كما في "العين" للإمام الخليل الفَراهِيدي (8/ 394، ط. مكتبة الهلال).

واصطلاحًا: هي "قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، فهي من باب العزم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات"؛ كما في "الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافي (1/ 240، ط. دار الغرب الإسلامي).

ومحل النية القلبُ بالإجماع، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن حجر الهَيتَمي في "تحفة المحتاج" (2/ 12، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه الإمام البخاري من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حكم النية عند الاغتسال من الجنابة

اختلف الفقهاء في اشتراط النية ليتحقَّق الاغتسال شرعًا، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى وجوب النِّية عند الاغتسال، وأنَّها فرض من فرائضه فلا يصح الغسل بدونها -على تفصيل بينهم في ابتداء وقتها-.

قال الإمام الدَّردِير المالكي في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الإمام الصاوي" (1/ 166، ط. دار المعارف): [فرائض الغسل خمسة: الأولى: النية عند أول مفعول -ابتدأ بفَرجه أو غيره- بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل، أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة مثلًا] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 47، ط. المكتب الإسلامي) في بيان مكانة النية: [وهي فرض في طهارات الأحداث] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشِّربِيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 217، ط. دار الكتب العلمية): [(وأقله) أي: الغسل الواجب الذي لا يصح بدونه أمران: أحدهما (نية رفع جنابة) أي: رفع حكمها إن كان جُنُبًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 162، ط. مكتبة القاهرة) في ذكر واجبات الغسل: [النية، وغسل جميع البدن] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى أَنَّ النيةَ في الغُسل سُنَّةٌ وليست واجبة.

قال الإمام الحَصكَفي الحنفي في "الدر المختار" ومعه "حاشية الإمام ابن عابدين" (1/ 156، ط. دار الفكر) في معرض كلامه على الغسل: [(وسُننه) كسنن الوضوء سوى الترتيب] اهـ.

قال الإمام ابن عابدين مُحشيًا عليه: [(قوله: وسُننه) أفاد أنه لا واجب له.. (قوله: كسُنن الوضوء) أي: من البداءة بالنية، والتسمية، والسواك، والتخليل، والدَّلك، والولاء.. إلخ] اهـ.

وحال المكلف في استحضار النية عند الاغتسال من الجنابة لا يخرج عن ثلاث أحوال غالبًا:

الحالة الأولى: أن يستحضر بقلبه نية الغسل ورفع الحدث أو الطهارة من الجنابة -سواء تلفظ بها بلسانه أو لا-، وهذه الحالة يكون الغسل صحيحًا إذا توافر معه إيصال الماء لجميع الجسم باعتباره فرضًا متفقًا عليه بين الفقهاء.

الحالة الثانية: ألا يستحضر شيئًا قبل الغسل، إلا أن القرائن التي يقوم بها يتحقق معها معنى القصد والنية، كأن يتطهر يقصد من ذلك أن يصلي، أو يقرأ القرآن، أو أنه يغتسل لما قام به من جماع أو ما حصل معه من احتلام، ونحو ذلك، فهذه القرائن تدل على قصده الذي هو رفع الحدث، ويتحقق فيها معنى القصد.

الحالة الثالثة: ألا يستحضر النية، ولا يقصد رفع حدث، ولا يوجد قرائن تدل على ذلك، بل لو سئل عن فعله لقال: إنه يقوم بالغسل لمجرد التنظُّف أو التبرُّد، أو لأن ذلك عادةٌ له يفعله سواء حصل منه ما يوجب الغسل أو لم يحصل، وهذه الحالة يجري عليها خلاف الفقهاء السابق ذكره، فلا يصح غسله على قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويصح على قول الحنفية.

ومن ثَمَّ فمن ابتلي بمثل هذه الحالة (الثالثة) ولم يكن يعلم بوجوب توافر النية للغسل فإنه يصح اغتساله شرعًا وترتفع عنه الجنابة ولو لم يقصد ذلك؛ أخذًا بقول من أجازه من الفقهاء، خاصة وقد تقرر في قواعد الشرع الشريف أن "مَنِ ابتُلِيَ بِشَيءٍ مِنَ المُختَلَفِ فِيهِ قَلَّدَ مَن أَجازَ"، كما في "حاشية العلامة الشَّروَاني" (1/ 119، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، بالإضافة إلى أنَّ تصرُّفات المكلفين بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممن يقول بالصحة أو الحِلِّ كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء، كما في "البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيم (2/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الفتاوى" للشيخ العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق (1/ 225، ط. دار وهبة)، مع مراعاة استحضار النية فيما يأتي من قابل الأيام؛ خروجًا من خلاف الفقهاء؛ إذ الخروج من الخلاف مستحب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الداخلية تكشف حقيقة ادعاء وفاة محتجز بالقليوبية مجاملةً لفرد شرطة
التالى "محمد صلاح العزب" ينشر كواليس أول يوم تصوير فيلم"سفاح التجمع" بطولة "الفيشاوي" (صور)