أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها اماكن مؤجره لغرض سكني الخاضعه الاحكام القانون رقم 164 لسنه 2025.
السيسي وجه باعداد خطة لتطوير الاعلام في مصر
واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، أن بدء تلقي طلبات المستاجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والاجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة الكترونية.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باعداد خطة لتطوير الاعلام في مصر.
بالطبع، سأضبط النص لغويًا ونحويًا دون أي إضافة أو حذف للمحتوى. إليك النص بعد التصحيح:
قرارات مجلس الوزراء اليوم
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي: (2/ فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على أنه: «يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن: «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً، شريطة أن يكون مستوردها شخصاً ذا إعاقة أياً كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصراً أو بالغاً، وأن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءاً منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة أيضاً على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضاً كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر».
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق».
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً».
كما تم تعديل المادة (15) لتنص على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركباً وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقاً لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي».
ويأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.