أخبار عاجلة
جاهزية ثنائي الأهلي لمباراة فاركو في الدوري -

القانون المعدل لحقوق ذوي الإعاقة: مميزات أكبر وعقوبات أشد على المخالفين

القانون المعدل لحقوق ذوي الإعاقة: مميزات أكبر وعقوبات أشد على المخالفين
القانون المعدل لحقوق ذوي الإعاقة: مميزات أكبر وعقوبات أشد على المخالفين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التشريعي لضمان حقوق هذه الفئة، وتوفير مزايا إضافية تدعم اندماجهم في المجتمع، مع تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة باستغلال هذه المزايا دون وجه حق.

وشملت التعديلات استبدال نصوص المواد (2/ فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة أكثر وضوحًا وتحديدًا. حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تُعرف الشخص ذي الإعاقة بأنه: "كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

أما المادة (31- بند 4)، فقد أقرت إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة – أيًا كانت نوع إعاقته – سواء كان قاصرًا أو بالغًا، على أن تُستخدم للاستعمال الشخصي ويقودها بنفسه أو عبر سائق شخصي أو قريب من الدرجة الأولى أو وصي قانوني.

كما وضعت التعديلات ضوابط دقيقة لضمان الاستخدام الصحيح لهذه الميزة، منها: عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي، سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وعدم التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. وفي حالة الوفاة قبل انتهاء هذه المدة، يُسمح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الضرائب المقررة.

وأكدت المادة أنه في حال الإخلال بأي من الشروط، يتم تحصيل الضرائب المستحقة، إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية درجات الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وإجراءات منح الميزة، ومواصفات الوسيلة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) بعد التعديل، فقد شددت العقوبات على جرائم التزوير واستغلال المزايا دون وجه حق، حيث نصت على معاقبة كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للاستفادة من الحقوق، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

كما نصت المادة (51) المعدلة على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، لكل من حصل على خدمات أو مزايا مقررة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال شخص ذي إعاقة بالميراث، مع إلزام الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم للخدمات والمزايا المستحقة، ومنع أي إساءة أو استغلال للامتيازات المخصصة لهم، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أبرز أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع
التالى عدي الدباغ يربك حسابات الزمالك بعد ظهور عرض قطري يهدد الصفقة