أخبار عاجلة

قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

حدد مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما نصت عليه المادة (2) بأن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.


وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

 


1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


قانون تنظيم لجوء الأجانب 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصدر أمني: فيديو التعدي على شخص بسلاح أبيض وسرقة حقيبته لم يحدث بالبلاد
التالى نقابة الصحفيين المصريين تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني في غزة