أخبار عاجلة
قريبا.. طرح مسلسل إلا الطلاق على منصة شاهد -
ليفربول يتحرك لخطف الموهبة الفرنسية -

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 "تابع"، الصادر في 17 يولية سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المسلسل رقم "1/ب/3" من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتي:

المسلسل "1/ب/3":

م: تابع 1/ب

الصنف: 3- السجائر.. "1، 2، 3، 4".

المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة

وحدة التحصيل:

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.

فئة الضريبة:

"50%" من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:

500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.

750 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 69 جنيها.

800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 69 جنيها.

ويُستبدل بنصوص البنود أرقام "1"، و"2"، و"3"، و"4" من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، قرين المسلسل رقم "1/ب/3" من البند "أولا"، النصوص الآتية:

1- تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي "شاملا جميع الضرائب والرسوم" من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسعار النفط ترتفع بعد ثلاثة أيام من التراجع.. تفاصيل
التالى وزيرا الإسكان والرياضة يتابعان ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك