قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل.
جدل واسع
جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص مادة 14/ فقرة أولى من مشروع تعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
صرف مقابل جهود غير عادية نظير النوبتجيات
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
إضافة الصيادلة لبدل الجهود غير العادية
من جانبها طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
ووافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الاثنين.
مادة (1):
تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كلياتالعلوم من الكيمائيين والفيزيقيينوأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية(شعبة التخصص)،وفنيالتمريض والفنيين الصحيين،بمختلف التخصصات أو الشعبالخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة،العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مادة (12/ فقرة أولي)
يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
مادة (14/ فقرة أولى):
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %)لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهرأو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر:
2000 جنيه للأطباء البشريين.
1600 جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
(المادة الثانية)
يستبدل بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقان لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه،
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2011، وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.
(المادة الثالثة)
يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، النص الاتي: تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفني التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.