
علم موقع تحيا مصر من مصادر مطلعة أن اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شملت المادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.
باب الاستجواب والمواجهة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفصل الخامس “باب الاستجواب والمواجهة” على أنه يجب على عضو النيابة العامة بعد حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن بدون جميع البيانات الخاصة باثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شألها من اقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
ولا يجوز العضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو بواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محامية في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشانا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية.
يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الرئيس يعترض على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تفاصيل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي أعاده الرئيس إلى مجلس النواب.
وكشفت مصادر أن الاعتراض تضمن تعديل 8 مواد فقط من بينها مادة النشر بحيث يكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي التالي لتاريخ نشر القانون (أي اعتبارا من أول اكتوبر ٢٠٢٦) وليس من اليوم التالي لتاريخ النشر حتى تتمكن المحاكم من الانتهاء من تجهيزاتها.
كما شملت التعديلات المادة 48 لتحديد المقصود بحالات الخطر، والمادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.
كما تضمنت التعديلات وفقا لمصادر خاصة، المادة 112 لتحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، والمادة 114 لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، والمادة 123 لعرض المتهم المحبوس احتياطياً على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يوماً على حبسه، والمادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني، والمادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو او كيله في نظر استئنافه مرة اخرى رغم تغيبه عن الحضور.
وكان قد أعلن أمس المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وأن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.