أخبار عاجلة

بالبلدي: «بثوث» تنتهي في المحاكم !

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يثير بعض صنّاع المحتوى المتابعين عمداً عبر بثوث مباشرة، تدفع البعض للانفعال أو الرد بألفاظ مسيئة لا تليق، ليتم لاحقاً توثيق تلك الردود ورفع دعاوى قضائية ضد المسيئين، طلباً للتعويض.

وهذه الممارسة التي وُصفت من قبل البعض بـ«الاستفزاز المقصود»، أثارت تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً مع تزايد الحالات الموثقة والمطالبات المالية المرتفعة التي يُجبر المتابعون على دفعها. والتقت «عكاظ» بالمحامي عبدالله الكاسب؛ الذي أوضح الإطار القانوني الحاكم لمثل هذه السلوكيات. ويرى أن ما يقوم به بعض صنّاع المحتوى قد يدخل ضمن نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تجرم كل ما يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وتصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أشار إلى ما تنص عليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تُلزم بمراعاة ضوابط المحتوى، بما في ذلك احترام الذات الإنسانية، وعدم إثارة النعرات والكراهية، أو التحريض على العنف، أو تهديد السلم المجتمعي، وهو ما يتواءم مع ما أكد عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الثانية عشرة، التي شدّدت على تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الفتنة والانقسام.

الحرية لا تعني التجاوز

طبقاً للمحامي الكاسب، فإن لم تتضمن محتويات البث ما يخرق الأنظمة السابقة، فإن السلوك يُعدّ في نطاق حرية التعبير المكفولة نظاماً، إلا أن الردود التي تتضمن سباً أو قذفاً تخرج من هذا الإطار، ويحق لصانع المحتوى حينها رفع دعاوى جزائية ومدنية ضد من أساء إليه، حتى إن كان قد بدأ هو بالاستفزاز غير المجَرَّم، مشدداً على ضرورة وعي مستخدمي المنصات بأن القذف والشتم عبر الإنترنت جرائم معلوماتية يعاقب عليها النظام بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بهما معاً، وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وختم الكاسب بالقول: «حرية الرأي لا تعني تجاوز الحدود النظامية، والمتابع وإن استفُز يبقى مسؤولاً قانونياً عمّا يكتبه أو يقوله، خصوصاً إذا وثّق ذلك بالصوت أو الصورة».

توصيف الاستفزاز المتعمد

المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني، قدم لـ«عكاظ» رؤية قانونية موسعة حول توصيف ظاهرة الاستفزاز المتعمد في البثوث المباشرة، مبيناً أنها وإن كانت من الزاوية الأخلاقية مدانة، إلا أن توصيفها القانوني يختلف بحسب طبيعة السلوك. وقال: إن هذا النوع من الاستفزاز قد يُصنف قانونياً ضمن جريمة التشهير أو الإساءة إذا تضمن ألفاظاً تمس الكرامة أو السمعة، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تُجرّم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية. وأوضح أن هذه الأفعال تشمل حالات الاستفزاز المتعمد لاستدراج ردود سلبية من المتابعين.

وأشار الشهراني إلى أن السلوك الاستفزازي قد يُعد تحريضاً إذا هدف إلى دفع المتابعين لارتكاب أفعال مجرّمة كالقذف أو التهديد، وهو ما يندرج تحت المادة التاسعة من النظام ذاته. وأضاف أن تجاوز حدود التعبير إلى المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو النظام العام، يُدخل الفعل تحت طائلة المادة السادسة، التي تجرّم إنتاج أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة أو النظام العام عبر الشبكة المعلوماتية.

استدراج الردود المسيئة

وبيّن الشهراني أن الاستفزاز، بمختلف أشكاله، لا يُسقط صفة التجريم عن الرد إذا بلغ مستوى السب أو القذف، إلا أنه قد يُؤخذ بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة أو التأثير في تقدير المسؤولية، لا سيما إذا ثبت أنه كان ممنهجاً ومقصوداً، وتضمّن دلائل واضحة على النية الاستدراجية لصانع المحتوى.

وفي ما يتصل بالمسؤولية، أوضح الشهراني أنه إذا ثبت تعمّد صانع البث استخدام عبارات مواربة أو استفزازية متكررة بهدف استدراج ردود مسيئة من المتابعين، فإن القضاء قد لا يقر بمسؤوليته الكاملة، وقد يُنظر إلى سلوكه بوصفه تحريضاً ناعماً غير منصوص عليه صراحةً، لكنه يُكيف وفقاً للنية الظاهرة وسلوك الطرفين، وقد يُدرج تحت مظلة سوء الاستعمال أو الاحتيال المعنوي.

وأكد أن الردود التي تتضمن سباً أو تهديداً أو قذفاً تُعد إساءات يعاقب عليها النظام بغض النظر عن الاستفزاز السابق، غير أن القضاء لا يفصل الألفاظ عن سياقها، بل يُحلل البث بالكامل، ويراعي الظروف والنية والسلوك المتبادل. وأضاف أن السياق الكامل، لا المقاطع المجتزأة، هو ما يُعتد به قضائياً عند تقدير العقوبة، تحقيقاً للعدالة، خصوصاً إذا ثبت أن الفعل الأصلي كان سبباً مباشراً في رد الفعل.

الاستفادة من

الفعل غير المشروع

وعن مدى أحقية صانع البث بالمطالبة بتعويض إذا كان هو من بدأ بالإساءة، أوضح الشهراني أن الأمر خاضع لجملة من المبادئ القانونية؛ من أبرزها مبدأ «عدم جواز الاستفادة من الفعل غير المشروع»، فإذا ثبت أن صانع المحتوى استدرج المتابعين عمداً بقصد الكسب، فإن دعواه تُعد غير محقّة. كما أشار إلى مبدأ «الخطأ المشترك» الذي يأخذ به القضاء حال تبادل الإساءة، بحيث يُخفف أو يُسقط التعويض إذا ثبتت مسؤولية الطرفين.

وأكد أن العلاقة السببية بين الضرر ورد المتابع قد تنتفي إذا كان صانع البث هو من تسبب فعلياً في رد الفعل المسيء، وبالتالي لا تُقبل دعواه على أساس التعويض إلا إذا وُجد رابط مباشر بين الفعل والضرر.

وأضاف أنه لا يمكن الجزم بتوجه القضاء في هذا النوع من القضايا لعدم توفر سوابق منشورة تتعلق بالاستفزاز في البث المباشر، موضحاً أن آخر السوابق القضائية المنشورة تعود لعام 1435هـ، وهي مرحلة لم تكن فيها هذه الظواهر الرقمية قد انتشرت كما هو الحال اليوم.

وتابع أن استخدام البث المباشر كوسيلة لاستفزاز المتابعين وتوثيق ردودهم لرفع دعاوى تعويضية، يُعد نوعاً من إساءة استخدام التقنية، بل وقد يُكيف كاحتيال معنوي إذا ثبت تكراره أو توفرت دلائل على نية مسبقة للإيقاع بالآخرين، مما يدخله تحت نطاق المادة (3/‏‏‏5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ملاحقة السلوكيات المستحدثة

أشار المحامي الشهراني إلى الحاجة الملحّة لتحديث نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لمواكبة السلوكيات الرقمية المستحدثة، لا سيما في ظل تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي والمحتوى المفبرك، مشدداً على ضرورة وعي المستخدمين بمخاطر التفاعل السلبي مع المحتوى الاستفزازي.

وأوضح أن أي رد فعل يتضمن شتائم قد يُعرض صاحبه للمساءلة، مهما كانت الدوافع، وأن تسجيل البث كاملاً يعد وسيلة دفاع قانونية فعالة، فيما يبقى الخيار الأنسب قانونياً هو تجاهل الإساءة والإبلاغ عنها للجهات المختصة مثل هيئة الاتصالات أو النيابة العامة.

وأضاف: إن الجهل بالقانون لا يُعد عذراً، وإن الفضاء الرقمي ليس خالياً من المسؤولية القانونية، مؤكداً أن الحذر والالتزام هما السبيل لتجنّب الوقوع تحت طائلة المساءلة النظامية.

مخالفة لنظام جرائم المعلومات

المحامية والمحكّمة التجارية الدكتورة رباب أحمد المعبي، أشارت إلى أن البثوث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت في بعض الحالات إلى بيئة خصبة للتنمر، والسب، والقذف، والتشهير، محذّرة من مغبّة الانسياق خلف ردود الفعل العاطفية، والتعامل مع هذه التجاوزات بأسلوب المواجهة المباشرة.

وتوضح، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى أن المادة الثالثة من النظام تنص على معاقبة مرتكب جريمة القذف أو التشهير بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المعبي على أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها في حال التعرض للإساءة هي توثيق المحتوى، سواء كان بثاً مباشراً أو مقطع فيديو أو تعليقاً كتابياً، على أن يتضمن التوثيق تاريخ النشر واسم الحساب أو الرابط المباشر، ومن ثم التقدم بلاغ رسمي، داعية إلى أهمية الوعي القانوني في البيئة الرقمية، وكذلك الأفراد إلى التعامل مع هذه القضايا بنضج ومسؤولية، وقالت: «الرد لا يكون ببث مباشر مضاد أو بمواجهة المتجاوز، بل بالرجوع إلى النظام، فحماية السمعة لا تُنتزع بالصراخ، بل تُسترد بالقانون».

أخبار ذات صلة

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالبلدي: موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في كأس العالم للأندية 2025
التالى بالبلدي: "انتصارٌ للديمقراطية".. شاهد ترامب من شرفة البيت الأبيض يُشيد بمشروع القانون "الضخم والجميل"