نشرت الوقائع المصرية في العدد 26 مكرر "م"، الصادر في أول يولية سنة 2025، قرار التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2025-2026.
أولاً - التأشيرات العامة التنظيمية:
مادة "1"
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
مادة "2"
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناءً على طلب الهيئة استخدام وفـور اعتماد بنود وأنواع مدرجة في موازنتها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق بنود وأنواع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام "عجز النشاط" بالزيادة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطى الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية.
ويحظر صدور أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على دراسة الجهاز المركزى والإدارة وموافقة وزير المالية.
مادة "3"
لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية في الإيرادات وبما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وأجنبية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو قروض محلية وأجنبية وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية من الدولى بالنسبة للاستثمارات وتعدل الموازنات المعنية تبعا لا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي مصروفا وإيرادًا.
وإذا ما أسفر ختامى الهيئة عن زيادة في الإيرادات المستهدفة يتم زيادة الفائض أو خفض العجز.
مادة "4"
عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" المنشأة بالهيئات الاقتصادية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة إلا في حدود المخصص لها بموازنات تلك الهيئات.
كما يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية.
وفيما يلي نص القرار:









