أخبار عاجلة
عاجل| حدث فجرًا في الزمالك.. اتهامات متبادلة بعد ... -
مواعيد غلق المحلات والتوقيت الشتوي 2025 في مصر -
سد النهضة يفشل في اول اختبار.. عمل فيضانات في ... -
طارق صبري يتألق بإطلالة كاجوال عصرية عبر إنستجرام -

إجراءات تقديم طلبات الاقتراحات برغبة ومناقشتها بمجلس الشيوخ

إجراءات تقديم طلبات الاقتراحات برغبة ومناقشتها بمجلس الشيوخ
إجراءات تقديم طلبات الاقتراحات برغبة ومناقشتها بمجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنظم العمل داخل المجلس، ضوابط تقديم طلبات الاقتراحات برغبة ومناقشتها، كالتالي:


- تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال


مادة 113: مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.


مادة 114: لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.


مادة 115: يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

 

- مناقشة الاقتراح برغبة


مادة 116: يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.


مادة 117: إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.

 

- سحب الاقتراح برغبة وسقوطه


مادة 118: لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفي جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.

 

مادة 119: تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سیاستها العامة.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعد طرح الأغنية الدعائية.. تعرف على أبطال حكاية «نور مكسور»
التالى وكيل مديرية التعليم بالقاهرة تتابع الاستعدادات النهائية بمدارس الشرابية للعام الدراسي الجديد