يُعد قانون لجوء الأجانب الجديد في مصر خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين، وضمان حقوقهم وحمايتهم وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، حيث يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين وواجباتهم من جهة، وضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية من جهة أخرى.
وشدد القانون على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية الخاصة باستضافة أو تشغيل طالبي اللجوء، مؤكدًا أن ارتكاب بعض المخالفات لأحكامه يعرّض صاحبها للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.
ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحماية حقوقهم، مع ضمان توفير الرعاية الكاملة لهم عبر اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار ما التزمت به الدولة المصرية من اتفاقيات ومعاهدات دولية.
ويُعتبر القانون من القوانين المهمة التي استهدفت وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين، وحقوقهم، والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والواجبات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر؛ وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وتُعد هذه اللجنة الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم.
كما نص القانون وفقًا لما جاءت به المادة 37 على أنه:
مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.