نصت المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وحددت اللائحة الداخلية، اختصاصات اللجان النوعية، وفقًا للمادة (44)، والتي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات لجنة لجنة الدفاع والأمن القومي
1- شئون الأمن القومي.
2- أمن الدولة الخارجي.
3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
4- شئون القوات المسلحة.
5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
6- الطوارئ.
7- مكافحة الإرهاب.
8- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.