أخبار عاجلة

تعرف على حالات التصالح وضوابط التسوية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

تعرف على حالات التصالح وضوابط التسوية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تعرف على حالات التصالح وضوابط التسوية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات التصالح في بعض المخالفات والجنح، بما يضمن إنهاء النزاع الجنائي في مراحل مختلفة، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو حتى بعد صدور الحكم، وذلك وفق شروط وإجراءات واضحة نص عليها القانون.

حالات التصالح وفق مشروع القانون:

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة – حسب الأحوال – تعرض التصالح على المتهم أو وكيله وتثبت ذلك في المحضر.

شروط الدفع قبل وبعد رفع الدعوى:

على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية، ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

يتم التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

لا يكون التصالح نافذًا إلا باعتماد مجلس الوزراء، ويعد هذا الاعتماد توثيقًا له دون رسوم، ويكون محضر التصالح في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.

أثر التصالح على الدعوى والعقوبات:

يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.

إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم:

يجوز له أو لوكيله الخاص التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة.

يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، مرفقًا بمذكرة برأي النيابة العامة.

يعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه.

تصدر المحكمة قرارًا مسببًا بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاء الشروط.

يتم الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ألكسندر إيزاك ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم
التالى 2026 حديقة الحيوان تبدأ فى استقبال الزوار من جديد