يعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، من القوانين المهمة التي تهدف إلى ضبط وتنظيم مهنة السايس، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق قائدي المركبات، وقد حدد القانون عقوبات واضحة على المخالفين، كما وضع شروطًا دقيقة لمزاولة المهنة، وذلك لضمان الشفافية ومنع الاستغلال.
وحدد القانون عددًا من العقوبات بشأن ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات: حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما نص القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخّص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات وحصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
واشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2. إجادة القراءة والكتابة.
3. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4. أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5. ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
6. الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويجوز للجنة المختصة، في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.