يُعد قانون رعاية المريض النفسي أحد التشريعات المهمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان سلامتهم، وبين حق المجتمع في الأمن والوقاية من المخاطر المحتملة.
ولذا فقد وضع القانون ضوابط دقيقة لإدخال المريض النفسي إلى المصحة، سواء كان ذلك برضاه أو دون إرادته، وذلك ضمن شروط محددة وتحت إشراف جهات مختصة.
وحدد قانون رعاية المريض النفسي عدة ضوابط لحماية حقوق المرضى النفسيين وضمان سلامتهم، حيث لا يُسمح بإدخال المريض إلى المصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص، وذلك منعًا لأي تعسف أو استغلال.
وطبقًا لنص القانون، لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا إذا وُجدت علامات واضحة تدل على مرض نفسي شديد يتطلب العلاج، وذلك في حالتين أساسيتين:
وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
إذا كانت أعراض المرض تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو لسلامة وصحة وحياة الآخرين.
إجراءات الإدخال الإلزامي
في حال توافر إحدى الحالتين السابقتين، يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج، كما يلتزم المسؤولون بإبلاغ:
الأهل.
مدير المنشأة.
مكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض.
المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
وذلك خلال 24 ساعة من إدخال المريض، مع إرفاق تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي، وفي الحالتين المشار إليهما سابقًا، أن يُدخل المريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي من أحد الأشخاص الآتية:
1. أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2. أحد ضباط قسم الشرطة.
3. الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
4. مفتش الصحة المختص.
5. قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
6. أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويُعرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.