قانون الأسلحة والذخائر وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا محكمًا لتنظيم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر بهدف أسمى هو الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين ويأتي قانون الأسلحة والذخائر ليحدد بوضوح الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح بشكل قاطع ويضع شروطًا دقيقة لمن يحق لهم الحصول على ترخيص ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة لضمان الالتزام بهذه الضوابط ومنع أي استخدام للسلاح قد يهدد استقرار المجتمع.
الأفراح والمناسبات مناطق خالية من السلاح
أكد قانون الأسلحة والذخائر في مادته رقم 11 مكررًا على حظر حمل السلاح بشكل نهائي في تجمعات معينة لضمان عدم تحولها إلى ساحات للخطر وتشمل هذه الأماكن المحال العامة.

التي تقدم المشروبات الكحولية وأماكن لعب القمار بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح والمناسبات الاجتماعية وذلك لمنع وقوع حوادث وحماية أرواح الحاضرين من أي استخدام طائش للسلاح.
قانون الأسلحة والذخائر شروط مشددة للحصول على ترخيص
لا يمنح ترخيص حيازة أو إحراز السلاح إلا بعد استيفاء شروط صارمة حددتها المادة السابعة من القانون حيث يمنع الترخيص لمن هم أقل من 21 عامًا وأصحاب السوابق الجنائية في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض والمحكوم عليهم.

في قضايا المخدرات أو المفرقعات أو السرقة كما يشمل الحظر المتشردين والمشتبه بهم ومن يعانون من أمراض عقلية أو نفسية أو من لا تتوفر لديهم اللياقة الصحية والوعي الكافي باحتياطات الأمان اللازمة للتعامل مع السلاح.
صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية
منح القانون في مادته الرابعة لوزير الداخلية أو من ينوب عنه سلطة تقديرية واسعة في تنظيم عملية الترخيص فله الحق في رفض منح الترخيص من الأساس أو تقصير مدته أو قصره على أنواع محددة من الأسلحة.
كما يمكنه تقييده بأي شروط يراها ضرورية لتحقيق الأمن العام ويمتد سلطانه إلى سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه بشكل نهائي على أن يكون أي قرار بالرفض أو السحب أو الإلغاء مسببًا وواضحًا.
إجراءات صارمة عند سحب الترخيص
في حالة سحب أو إلغاء الترخيص يلزم القانون صاحبه بتسليم السلاح فورًا إلى قسم الشرطة التابع له ويكون أمامه مهلة أسبوعين للتصرف فيه بالبيع لشخص آخر مرخص له.

أو التنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل وفي حال عدم التصرف في السلاح خلال المدة المحددة يتم فرض رسوم شهرية مقابل حفظه وإيداعه لدى جهات الشرطة.
رسوم وغرامات لعدم التصرف بالسلاح
فرض القانون رسومًا شهرية على حفظ السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه تبدأ بعد مرور ستين يومًا من تاريخ تسليمه وتتضاعف هذه الرسوم بعد انقضاء تسعين يومًا دون التصرف فيه.

ويمكن تحصيلها بطريق الحجز الإداري ويهدف هذا الإجراء إلى حث صاحب السلاح على سرعة التصرف فيه وعدم تركه في عهدة الدولة لفترات طويلة.