نصت المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وحددت اللائحة الداخلية، اختصاصات اللجان النوعية، وفقًا للمادة (44)، والتي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمي.
3- تطوير التعليم الجامعي.
4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
6- المجامع العلمية واللُّغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي فى الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.