صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وجاء نص التصديق: "قانون رقم 172 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
(المادة الثانية) يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الذين يزاولون النشاط فى تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط. ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق. وخلال مدة توفيق الأوضاع يُستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها فى المواد (٣٠/ فقرة ثانية، ۳۱، ۳۳) من القانون المرافق.
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
مياه الشرب والصرف الصحى
(المادة الثالثة) يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۰٤، وتئول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويُنقل العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالاتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. ويُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
إدارة المناطق الصناعية
(المادة الرابعة) مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعى المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة.
(المادة الخامسة) يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1447 ھ (الموافق أول سبتمبر سنة 2025 م). عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى الباب الأول التعريفات والأحكام العامة مادة (١) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات وبالمصطلحات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الجهاز: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. الوزارات المعنية: الوزارات ذات الصلة بشئون مرفق مياه الشرب والصرف الصحى. الجهة الصحية المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، ومعاملها، والمديريات الصحية بالمحافظات ومعاملها الإقليمية. مرفق مياه الشرب والصرف الصحى: المرفق العام المختص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى. الصرف الصحى: المخلفات السائلة المسموح بصرفها على شبكات الصرف الصحى، وفقًا لأحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة.
منشآت مياه الشرب: العقارات الخاصة بأنشطة وخدمات مياه الشرب كمحطات المياه الرئيسية والروافع بمختلف طاقاتها، أو العقارات الملحقة أو المرتبطة أو ذات الصلة بها، ويعتبر في حكمها معدات سحب المياه الخام أو تنقيتها أو تحليتها أو تخزينها أو ضخها وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. منشآت الصرف الصحى: العقارات الخاصة بأنشطة وخدمات الصرف الصحى كمحطات الرفع الرئيسية والفرعية ومحطات المعالجة بمختلف طاقاتها، أو العقارات الملحقة أو المرتبطة أو ذات الصلة بها، ويعتبر في حكمها معدات جمع ونقل مياه الصرف الصحى ومعالجتها ومعالجة الحمأة الناتجة عنها والتخلص الآمن منها، وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. شبكات مياه الشرب: خطوط المياه الرئيسية أو الفرعية أينما كانت، ووصلات المياه حتى عدادات متلقى الخدمة، ويعتبر في حكمها غرف محابس ضخ مياه الشرب. شبكات الصرف الصحى: خطوط الصرف الصحى الرئيسية أو الفرعية، أو خطوط الطرد، أو خطوط السيب النهائي أينما كانت، والوصلات المنزلية بداية من غرف التفتيش لدى متلقى الخدمة. الصرف الصناعي: المخلفات السائلة التى تنتج من الأنشطة الصناعية والتجارية والطبية، والحيوانية، وكذا التصرفات الناتجة من المنشآت ذات الأغراض المختلفة، والتي تختلف خصائصها عن خصائص الصرف الصحى الآدمى الواردة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. التعريفة: سعر تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة لمتلقى الخدمة، والمحددة وفقًا للأسس والقواعد الصادرة عن الجهاز