أخبار عاجلة
سعر الذهب اليوم 1سبتمبر2025 بكام عيار 21 -

التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به يخالف الدستور

التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به يخالف الدستور
التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين 1 سبتمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه.

التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به يخالف الدستور

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون؛ فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزًا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده -حال سداده بدون وجه حق- على سنة واحدة، مقيمًا بذلك تمييزًا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025
التالى "إي تاكس" تحتفي بنجاح وزارة المالية في "التسهيلات الضريبية"