رغم أن النواب في فترة الإجازة البرلمانية، بعد فض دور الإنعقاد الخامس لمجلس النواب في يوليو الماضي؛ إلا أنهم يواصلون تقديم طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين.
وهنا يُطرح سؤال حول مصير تلك الطلبات والمقترحات التي يقدمها النواب، خاصة مع ما يثيره بعضهم من أزمات وتساؤلات في الشارع المصري.
وتجيب اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن تلك الأسئلة، إذ وضعت قواعد صارمة تحدد مصير هذه الأدوات، وما إذا كان يمكن مناقشتها فور تقديمها أو تكون معلقة حتى بداية دور الانعقاد الجديد، أو تسقط بانتهاء الفصل التشريعي.
طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة
وتنص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه.
كما نصت المادة (197) من ذات اللائحة على أنه يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة.
شروط طلب الإحاطة:
- أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة تهم الكثير من المواطنين، لا بموضوع شخصي.
- أن يكون عاجلًا، أي يقتضي سرعة التدخل والحلول الفورية.
- أن يُقدَّم كتابة إلى رئيس المجلس مبينًا فيه الموضوع وعموميته وصفة العجلة.
- أن يُوجه لوزير واحد فقط، وإلا كان غير مقبول.
- ألا يدرج للعضو أكثر من طلب في جلسة واحدة، ولا أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر، باستثناء الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.
اللائحة الداخلية لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو طلبات المناقشة المقدمة خلال الإجازة البرلمانية إلى اللجان النوعية، لأن إحالتها تتطلب قرارًا من المجلس وهو منعقد؛ حيث نظمت المواد من (198) وما بعدها خطوات نظر الأدوات الرقابية أثناء دور الانعقاد، ولم تتحدث عن أي شيء يتعلق بها خلال الإجازة.
وبالتالي لا يوجد مانع دستوري أو قانوني أمام النواب في تقديم هذه الأدوات خلال الإجازة، لكنها تظل معلقة ولا تتم مناقشتها إلا مع بداية دور الانعقاد التالي.
مشروعات القوانين
تنص المادة (179) على أن اللجان تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين أو الاقتراحات التي بدأ المجلس نظرها في دور سابق، فتستأنف من حيث توقفت، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر الأعضاء زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته للجنة.
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشتها.
وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
المادة (180) أوجبت على رئيس المجلس أن يخطر رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة استمرار نظرها خلال شهرين، اعتُبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة استمرارها، تُحال إلى اللجنة المختصة التي يمكنها الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة إذا كان هناك تقرير معد مسبقًا.
وطبقًا لنص المادة (192) فإنه تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بانتهاء الفصل التشريعي؛ أما الاقتراحات بقوانين التي أُحيلت إلى اللجان النوعية في دور سابق، فلا تستأنف إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال 30 يومًا من بدء الدور.
الاقتراحات برغبة
ومنحت المادة (225) كل عضو حق إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم. ويُقدَّم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة.
ووفقًا للمادة (239) تسقط الاقتراحات برغبة بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، إلا إذا تمسك مقدموها بها كتابةً خلال 30 يومًا من بداية الدور. ويحيط رئيس المجلس اللجنة المختصة علمًا بذلك لاستئناف نظرها.
وفي جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
الاستجوابات
الاستجواب يسقط بزوال عضوية مقدمه، أو صفة من وُجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدم خلاله، وبالتالي لا يمكن ترحيله من دور إلى آخر.
الجلسات الطارئة خلال الإجازة البرلمانية
لا تجيز اللائحة مناقشة الأدوات الرقابية أو التشريعية المقدمة في الإجازة البرلمانية إلا مع بداية الدور التالي.
لكن الدستور أجاز عقد جلسات طارئة للمجلس في العطلة إذا طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر الأعضاء، وذلك لمناقشة قضايا استثنائية وطارئة فقط.