صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
وينص القانون الجديد على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق.
يمثل التصديق على هذا القانون خطوة محورية لمعالجة ملف أملاك الدولة ويوفر إطارًا منضبطًا يساعد الدولة على حفظ حقوقها وفي الوقت ذاته يسهم في تسوية أوضاع الكثيرين ممن كانوا في وضع اليد
ويتوقع أن يمنح القانون الدولة فرصة للاستفادة من أملاك الدولة وجذب الاستثمارات من خلال حصر الأراضي وطرحها للمستثمرين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قبل أيام:" وجّهنا بعمل حصر كامل وتقييم لهذه الأراضي والأصول، وأبقى عارف قيمة هذه الأرض، وأعرف بدائل الاستثمار المتاحة لاستغلال هذه الأصول، هذه الأراضي من الوارد أن يصل سعرها إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وبالتالي طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتأكيد كاستخدام سياحي فندقي أو عقاري.
ضوابط لواضعي اليد
وضع القانون قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون السابق ولم يُبت فيها، إلى لجان جديدة للبت والتظلم، دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا سبق سدادها. يتضح من خلال المتابعة أن كما يسمح القانون للجهات الإدارية المختصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وإجراء التصرفات بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع. ويحدد القانون طرق التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، على أن يقدم واضع اليد طلبًا خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى. أظهرت التحقيقات أن كما منح القانون المحافظين ولاية التصرف في بعض الحالات، وألزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها، مع السماح بالتظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة
وأكد السجيني القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
منع التعديات
وأقر القانون قواعد صارمة لاستغلال الأراضي، حيث يُحظر استخدامها في غير الغرض المخصص، أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا اعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا. وشمل القانون نصوصًا لإسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، مع مضاعفتها في حالة العود.
ويلزم القانون الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالإدارة والمتابعة، فقد خول القانون المحافظين بإصدار قرارات التصرف في بعض الحالات، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان الرقابة المستمرة على أعمال التقنين.
يندرج هذا القانون ضمن جهود الدولة الحثيثة لوضع حد للتعديات العشوائية على ممتلكاتها وتحقيق التوازن بين المحافظة على الحقوق العامة للدولة وبين إعطاء فرصة لأصحاب الأوضاع القائمة لتقنين أوضاعهم بشكل منظم وعادل. ويعتبر هذا التحرك جزءًا من الإستراتيجية الوطنية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ورفع كفاءة منظومة إدارة الأراضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.