كشف قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ عن ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، حيث يجوز للرئيس إجراء هذه التعيينات بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد، وفق شروط محددة لضمان التوازن السياسي والتمثيل المجتمعي.
وينص القانون على أن يكون المعينون مستوفين للشروط اللازمة للترشح للعضوية، مع مراعاة ألا يؤدي تعيين أعضاء منتمين لنفس الحزب إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يكون المعين من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه منصبه، كما يُحظر تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما شدد القانون على تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة بين المعينين، مع التأكيد على أن أعضاء المجلس المعينين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، وينشر قرار تعيينهم في الجريدة الرسمية.
وفي حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين بديل خلال 60 يومًا، على أن يكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.