أشاد المهندس حسين مصطفي خبير صناعة السيارات، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأكد مصطفي لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القرار يهدف إلى سد بعض الثغرات التي كان يستغلها البعض للاستفادة من المزايا الموجهة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أنه يحافظ على حقوق المواطنين من ذوي الهمم فيما يتعلق باستيراد السيارات.
وأوضح أن هذا القرار ليس له تأثير على سوق السيارات المصري الحر ولكنه سيحمي حقوق ذوي الهم وسيساعدهم على حصولهم على المزايا التي تمنحها الدولة لهم.
تعديل قانون "ذوي الإعاقة"
ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة ، تنص التعديلات على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخصا ذا إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه".
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
عدم التصرف في السيارة
تضمن التعديل "عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأية صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها".
ونصت التعديلات أيضًا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ووفقًا للتعديلات "يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
عقوبات رادعة
كما تضمنت التنعديلات أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضًا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".
ى"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق"، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.