قال الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، يُلزم المشرع المصري بالتدخل الفوري لإعادة صياغة قانون الإيجارات بشكل يتماشى مع أحكام الدستور.
يُلزم المشرع المصري بالتدخل الفوري لإعادة صياغة قانون الإيجارات
وأضاف الطحاوي ، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الحكم القضائي يجعل من الفقرة غير الدستورية كأن لم تكن منذ نشأتها، وبالتالي فإن بقاء النصوص القديمة دون تعديل يفتح الباب أمام الطعن بعدم الدستورية على عدة مواد في القانون الجديد.
البرلمان المصري ناقش بالفعل مشروع القانون الجديد داخل لجنة الإسكان
وأوضح أن البرلمان المصري ناقش بالفعل مشروع القانون الجديد داخل لجنة الإسكان، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وهو الآن ساري المفعول، رغم عدم صدور لائحته التنفيذية حتى اللحظة، ما قد يثير إشكالات تطبيقية في الواقع العملي.
وأكد الدكتور الطحاوي أن القانون نص على فروق مالية بين القيمة القديمة والجديدة، تُسدد للملاك، إذ يُحسب الفارق بين القيمة القديمة (مثل 5 جنيهات شهريًا) وبين الحد الأدنى الجديد (250 جنيهًا)، مما يضع التزامًا ماليًا إضافيًا على المستأجرين.
واكدً أن تطبيق هذا القانون يجب أن يكون بمراعاة التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، وخصوصًا في الحالات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في توفير البدائل السكنية وتجنب الفراغ التشريعي.
قانون الإيجار القديم استثنائي وكان مخالفًا لقواعد القانون المدني والدستور
أكد الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، أن قانون الإيجارات المعروف بـ"القديم" هو في حقيقته قانون استثنائي، وُضع في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، ولا يمتّ بصلة إلى قواعد القانون المدني السارية، مشددًا على أن العقود غير محددة المدة لا يمكن اعتبارها عقودًا مدنية صحيحة، وبالتالي فهي تخالف الدستور المصري الذي لا يعترف بالعقود المؤبدة.
تطبيق هذا القانون يجب أن يكون بمراعاة التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين
وأوضح خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار سواء للمستأجر الأصلي أو للجيل الأول من الورثة (الزوجة والأبناء) لا تُعد ميراثًا، بل هي فقط مراكز قانونية مؤقتة استقرت بمرور الزمن، ولا يمكن وصفها بأنها "تملك"، كما يروج البعض.
وأشار إلى أن العقارات التي أُنشئت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات بُنيت بتكلفة لم تتعدَّ 2000 جنيه، بينما حصل الملاك أو المؤجرون على مقدمات إيجارية أو "خلو رجل" مقابل التنازل عن العقار أو الوحدة، ما يعني أنهم حصلوا على كامل القيمة المالية للبناء من البداية، ولفت إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم تجريم الخلو يثبت ذلك بشكل قاطع.
وشدد الطحاوي على ضرورة الفصل بين "المالك" و"المؤجر"، مؤكدًا أن ليس كل مؤجر مالكًا، وبالتالي فإن الكتابة القانونية لعقود الإيجار تميز بين الطرفين تجنبًا لأي لبس قانوني، وهو ما تم مراعاته في الصياغات الحديثة.
وأكد في ختام حديثه أن الإيجارات القديمة تمثل وضعًا غير متوازن، حيث يطالب المؤجرون بزيادة القيمة الإيجارية بينما يعاني المستأجرون أيضًا من التضخم وغلاء المعيشة، ما يفرض على الدولة التدخل لتوفير حلول متوازنة، مثل توفير مسكن بديل حال الإخلاء، كما نص على ذلك أحد بنود القانون الجديد.