أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حزمة تيسيرات قد صدرت بموجب أحكام القانونين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، وتنتهي هذه التيسيرات في يوم 12 فبراير.
وقال محروس في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بالنسبة للممولين غير المسجلين في مصلحة الضرائب المصرية، فإذا تقدم أحدهم بطلب التسجيل في أو قبل يوم 12 فبراير 2025، يعتبر تاريخ بدء نشاطه هو يوم 13 فبراير 2025، ويتم التجاوز عن الفترات الضريبية السابقة، ويحصل على شهادة بالعفو الضريبي".
وأضاف: "أما الممولون الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات من 2020 حتى 2023 بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أو بالنسبة لضريبة القيمة المضافة من 2020 حتى نهاية 2024، فيمكنهم تقديم إقرار ضريبي خلال ستة أشهر، تبدأ من 12 فبراير 2025 وتنتهي في 12 أغسطس 2025".
وتابع: "كذلك، إذا كان لدى الممول خطأ ضريبي في إقراره الأصلي، أو قدم إقرارًا معدلًا به خطأ، يمكنه تقديم إقرار معدل على الإقرار الأصلي أو على الإقرار المعدل، خلال الفترة من 12 فبراير حتى 12 أغسطس 2025".
وذكر: "وبالنسبة للممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية قبل عام 2020، يمكنهم إنهاء النزاع بنسبة بسيطة من الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي، فإذا قدم الممول إقرارًا ضريبيًا، يضاف 30% على ضريبة الإقرار لإنهاء النزاع وإذا لم يقدم إقرارًا ضريبيًا، أو قدم إقرارًا بالخسائر أو إقرارًا صفريًا، فيتم احتساب 40% على آخر ربط ضريبي، وينتهي ذلك أيضًا في 12 أغسطس 2025".
وأوضح: "في الحالات التقديرية قبل عام 2020، يمكن للممول تسوية النزاع بسداد أصل الضريبة فقط، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو المبلغ الإضافي وفق المادة 87 مكرر، أو الضريبة الإضافية وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة".
وذكر: "أما الشخص الطبيعي الذي لا يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو نشاط الثروة العقارية، ولكنه لديه تصرفات عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة، فيمكنه التقدم بطلب للمحاسبة أو طلب إنهاء النزاع، مع التجاوز بنسبة 100% عن مقابل التأخير".
واختتم: "الممول الذي يدفع الضريبة هو الشخص الطبيعي الذي يزيد صافي دخله السنوي عن 40 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، هناك شريحة معفاة قدرها 40 ألف جنيه سنويًا، لكن الممول ملزم قانونيًا بتقديم الإقرار حتى إذا لم يحقق أرباحًا أو حقق خسائر، وذلك لتجنب الغرامات المنصوص عليها في القانون".